الشيخ عبد السلام كاظم الجعفري

42

هداية الطالب إلى مصادر كتاب المكاسب

كلامه حول القدرة على تسليم المبيع « 1 » ، حيث نقل الشيخ ما جاء في إيضاح النافع في هذه المسألة ، والتي خالف فيها الفاضل القطيفي بقيّة الفقهاء ، والذي اعتبر فيها القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط ، لا أنها شرط في صحّة البيع ( كما ذهب اليه الفقهاء ) . وبعد أن نقل الشيخ كلامه كاملا ، وناقشه في ذلك ، فخالفه في ما ذهب إليه . كما ونقل الشيخ أقوال صاحب إيضاح النافع ، في عدّة مواضع أخرى في ضمن مباحثه ومسائله ، كما في مسألة بيع الوقف ومسألة القيافة « 2 » ، وغيرهما . فكان يستحسن قوله تارة ، كما في مبحث المكاسب المحرّمة في مسألة « 3 » بيع ما لا نفع فيه . أو يستظهر صحّة ما ذكره القطيفي في إيضاح النافع تارة أخرى ، كما في مبحث البيع في مسألة « 4 » العقد الفضولي . أو ينقل ما حكي عن الإيضاح جاعلا ذلك مؤيدا لبحثه ، كما في مبحث المكاسب المحرّمة في مسألة « 5 » ما يأخذه السلطان باسم الخراج والزكاة ، فنقل

--> - مسألة ما يأخذه السلطان باسم الخراج والزكاة ، عندما تطرّق الشيخ الأنصاري إلى اعتراض الفاضل القطيفي في رسالته المسمّاة ب « قاطعة اللجاج في حلّ الخراج » على ما جاء في رسالة المحقق الكركي ، المسمّاة ب « السراج الوهاج » في هذه المسألة . راجع المكاسب 2 : 205 . ( 1 ) المكاسب 4 : 190 . ( 2 ) المصدر السابق 4 : 50 ، 2 : 7 . ( 3 ) المصدر السابق 1 : 156 . ( 4 ) المصدر السابق 4 : 155 . ( 5 ) المصدر السابق 2 : 230 .